Skip to content

Books to be read, not browsed

596 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 639 of 2,166.

596

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، قال: حدثني حميد بن قيس،

عن طاوس، أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبي أن يأخذ منه، وقال: " لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فيه "، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ

597

حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه " في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين بقرة مسنة "، في قصدهم في هذه الآثار إلى الثلاثين وإلى الأربعين دليل أن حكم ما دون كل واحد منها بخلافه، ومما يدل على ذلك أيضا أن معاذا لما أتي بدون ذلك فلم يأخذ منه شيئا، إذ كان ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من ذلك غير مبيح له أخذ الزكاة مما دون ذلك وأما ما كان منها من الإبل فلا شيء فيه حتى تكون خمسا، فإذا كانت خمسا وحال عليها الحول ففيها شاة، ثم كذلك فوق الخمس حتى تكون عشرا، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، ثم كذلك فيما فوق العشر حتى تكون خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم كذلك حتى تكون عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه، ثم كذلك فيما فوق العشرين حتى تكون خمسا وعشرين، فإذا كانت كذلك ففيها ابنة مخاض، فهذا ما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم جميعا إلا شيء يروى فيه عن علي بن أبي طالب يخالف ذلك في الخمس والعشرين خاصة، وهو أنه روي عنه، أنه قال: في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا كانت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.