Skip to content

Books to be read, not browsed

56 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 63 of 2,166.

56

حدثنا يزيد بن سفيان، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن عمر، قال: " الصعيد أحب إلي منه، يعني: ماء البحر " ومن ذلك ما روي عن ابن عمرو بن العاص فيه:

57

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: قال حدثنا حماد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: " سبعة أبحر وسبعة أنهر لا يجزين من جنابة ولا من طهور " وخالفهما في ذلك ابن عباس:

58

فحدثنا يزيد بن شناب، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، وكريب، وعكرمة، عن ابن عباس، أنه كان يقول: " هما البحران لا يضرك بأيهما توضأت " ولما اختلفوا في ذلك طلبنا الوجه فيما اختلفوا فيه من كتاب الله عز وجل، فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه بعقب ما ذكره من الطهارات بالماء: {فلم تجدوا ماء} ، فعم بذلك المياه كلها {فتيمموا صعيدا طيبا} ، ولم يبح التيمم إلا عند عدم المياه،

ففي ذلك دليل عند وجودها مباح له التطهر بها والتمسنا ذلك من سنة رسول الله صلى

الله عليه وسلم، فوجدنا فيها ما

59

حدثنا نصار بن حرب المسمعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في ماء البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.