534
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: " إذا كان الحلي يعار ويلبس زكي مرة واحدة "
ولا ندري ما وجه هذا القول، لأن الصياغة للذهب والفضة لا يخلوا من واحد منهن من وجهين أن يكون يخرج المصوغ منها عن حكمه الذي كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه فتكون الزكاة ساقطة عنه غير واجبة فيه لحول واحد ولا لأكثر منه من الأحوال، أو لا يكون يخرجه له عن حجمه الأول، فيكون بعدها على حكمه الذي كان عليه قبلها من وجوب الزكاة فيه لكل حول يأتي عليه واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق أكثر من خمس أواق فقال قائلون منهم: ما زاد على ذلك من شيء ففيه من الزكاة بحساب ذلك، وممن قال ذلك منهم: مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
535
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن صبرة، عن علي رضي الله عنه، قال: " في كل مائتين خمسة، فما زاد فبالحساب "
536
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: " إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول، فإن بلغ مائتين ففيه خمسة، وإن نقص فليس فيه شيء، فما زاد على المائتين فبالحساب "