34
حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن
محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، قال: دخل علي بن أبي طالب وقد أراق الماء، فدعا بوضوء، فجئناه بإناء من ماء، فقال: يا ابن عباس، " ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا، قال: ثم أخذ بيديه جميعا حفنة مما فضل بهما على قدمه، وفي اليسرى مثل ذلك "
35
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا الهمام بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثنا علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال: " إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " واحتجوا في ذلك من النظر بالتيمم، فقالوا: لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء للصلاة الغسل، وحكم الرأس المسح بإجماع، وكان التيمم على الوجه واليدين المغسولين، وكان مرتفعا عن الرأس الممسوح، كان حكم الرجلين بحكم الرأس أشبه، إذ كان ما يفعل بهما في الوضوء قد سقط في التيمم كما سقط عن الرأس ما كان يفعل به فيه وقرأه آخرون: " وأرجلكم " بالنصب ورووا ذلك عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود، وابن عباس