348
حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن موسى الصغير، عن مجاهد، قال: كان ابن عمر " إذا أجمع على الإقامة خمس عشرة ليلة أتم الصلاة "
349
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: " إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة أتم الصلاة، وما دون ذلك فليقصر "،
350
حدثنا صالح، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، أنه قال مثل ذلك وقال بعضهم إذا نوى إقامة أربع ليال أتم الصلاة، وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس، ورووا ذلك عن سعيد بن المسيب
351
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: " من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة " قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي، والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا ولما اختلفوا في ذلك هذا
الاختلاف، ولم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غير القول الأول، كان ما ذهب إليه متبعوهم عندنا، لو لم يكن فيه غيره، أولى فكيف وقد وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة عنه ما يدل على ذلك،
352
وذلك أن محمد بن خزيمة حدثنا، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، وكانوا يشهدون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برا الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر صلحت العمرة لمن اعتمر، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة " وأمرهم أن يجعلوها عمرة "