Skip to content

Books to be read, not browsed

2074 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 2,162 of 2,166.

2074

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن رجل من قومه يقال له: محمد بن قابوس، عن أبيه، أنه كان مع محمد بن أبي بكر بمصر، وكتب إلى علي يسأله عن مكاتب مات، وترك أولادا أحرارا وبقية من مكاتبته، فكتب إليه علي رضي الله عنه: " يؤدى عنه ما بقي من مكاتبته، ويكون ما بقي ميراثا لولده "

2075

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: قلت لابن المسيب: إن شريحا، كان يقول: يبدأ

بالمكاتبة قبل الدين، أو يشرك بينهما يعني في المكاتب إذا مات، شك شعبة، فقال: أخطأ شريح، وكان قاضيا، قال زيد بن ثابت: " يبدأ بالدين " قال أحمد: ففي قول زيد: " يبدأ بالدين " ما يدل على أن المكاتبة تعد عنده كانت قائمة، ولم يفسخها موت المكاتب

2076

حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن شعبة، عن قتادة، قال: قلت لابن المسيب: إن شريحا، كان يقول: في المكاتب يموت وعليه دين، وعليه بقية من مكاتبته: قصرت مواليه بما قد حل من نجومهم، وقصرت غرماؤه بدينهم قال: أخطأ شريح، وكان قاضيا، قال: زيد يقول: " يبدأ بالدين "

2077

حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن امرأة كوتبت، ثم ولدت ولدين بعدما كوتبت، ثم ماتت، فسئل عنها ابن الزبير، فقال ابن الزبير: " إن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما، وإن قضياها أعتقا " فهذا علي، وزيد، وابن الزبير قد ذهبوا إلى أن موت المكاتب لا يفسخ مكاتبته إذا كان قد ترك ما يؤدى عنه منه، أو من يقوم بها عنه ومما روي عنهم في ذلك مما يوافق القول الآخر ما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.