2074
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن رجل من قومه يقال له: محمد بن قابوس، عن أبيه، أنه كان مع محمد بن أبي بكر بمصر، وكتب إلى علي يسأله عن مكاتب مات، وترك أولادا أحرارا وبقية من مكاتبته، فكتب إليه علي رضي الله عنه: " يؤدى عنه ما بقي من مكاتبته، ويكون ما بقي ميراثا لولده "
2075
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: قلت لابن المسيب: إن شريحا، كان يقول: يبدأ
بالمكاتبة قبل الدين، أو يشرك بينهما يعني في المكاتب إذا مات، شك شعبة، فقال: أخطأ شريح، وكان قاضيا، قال زيد بن ثابت: " يبدأ بالدين " قال أحمد: ففي قول زيد: " يبدأ بالدين " ما يدل على أن المكاتبة تعد عنده كانت قائمة، ولم يفسخها موت المكاتب
2076
حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن شعبة، عن قتادة، قال: قلت لابن المسيب: إن شريحا، كان يقول: في المكاتب يموت وعليه دين، وعليه بقية من مكاتبته: قصرت مواليه بما قد حل من نجومهم، وقصرت غرماؤه بدينهم قال: أخطأ شريح، وكان قاضيا، قال: زيد يقول: " يبدأ بالدين "
2077
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن امرأة كوتبت، ثم ولدت ولدين بعدما كوتبت، ثم ماتت، فسئل عنها ابن الزبير، فقال ابن الزبير: " إن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما، وإن قضياها أعتقا " فهذا علي، وزيد، وابن الزبير قد ذهبوا إلى أن موت المكاتب لا يفسخ مكاتبته إذا كان قد ترك ما يؤدى عنه منه، أو من يقوم بها عنه ومما روي عنهم في ذلك مما يوافق القول الآخر ما