2050
حدثنا يونس، قال: أخبرنا عبد الله بن نافع المدني، عن أبي معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أن أم سلمة، قالت: " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته
شيء "
وقد روي عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذين القولين، وخلاف القولين اللذين ذكرناهما منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما
2051
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر، قال: " إذا أدى النصف فهو غريم "، يعني المكاتب
2052
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، عن جابر بن سمرة، عن عمر، أنه قال: " أيها الناس، إنكم تكاتبون مكاتبين، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق " فهذا عمر قد جعل المكاتب حرا بأدائه نصف مكاتبته غير أنا وجدنا عنه خلاف هذا القول وإن كان منقطع الإسناد، كما
2053
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معبد الجهني، عن عمر، قال: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " ومنهم ابن مسعود، روي عنه في ذلك ما
2054
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: " إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم "