Skip to content

Books to be read, not browsed

2047 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 2,135 of 2,166.

2047

حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون، قال: حدثني سليمان بن يسار، فذكر مثله

2048

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير، عن سالم بن سبلان، أنه قال لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أراك إلا ستستحيين مني فقالت: " ما لك؟ " فقال: كاتبت فقالت: " إنك عبد ما بقي عليك شيء "

2049

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، وأسامة بن زيد، أخبراه، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء "

2050

حدثنا يونس، قال: أخبرنا عبد الله بن نافع المدني، عن أبي معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أن أم سلمة، قالت: " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته

شيء "

وقد روي عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذين القولين، وخلاف القولين اللذين ذكرناهما منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما

2051

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر، قال: " إذا أدى النصف فهو غريم "، يعني المكاتب

2052

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، عن جابر بن سمرة، عن عمر، أنه قال: " أيها الناس، إنكم تكاتبون مكاتبين، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق " فهذا عمر قد جعل المكاتب حرا بأدائه نصف مكاتبته غير أنا وجدنا عنه خلاف هذا القول وإن كان منقطع الإسناد، كما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.