1944
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف "
1945
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء، قال: " يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يراجع " وطائفة تقول: مضي الأربعة الأشهر بعد الحلف عزم من الزوج لوقوع الطلاق على المرأة المحلوف على جماعها، إذا كان في الأربعة الأشهر واصلا إلى جماعها فترك ذلك إلى مضي الأربعة الأشهر وممن قال ذلك أبو حنيفة، وسفيان، وأبو يوسف، ومحمد، كما
حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة، وعن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن علي، عن محمد، وقد روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
1946
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، أنهما كانا يقولان: " إذا آلى الرجل من امرأته فلم يفئ حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن " فهذا زيد قد روي هذا عنه، وأكثر روايات سليمان ودونه من أهل المدينة في الفتيا عنه