Skip to content

Books to be read, not browsed

1905 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,985 of 2,166.

1905

حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي، قال: حدثنا أسباط بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: كان للمطلقة التي لم يدخل بها في سورة الأحزاب المتاع، فنسختها الآية التي في البقرة، فصار لها نصف الصداق، ولا متاع لها " فصار مذهبه في تأويل الآية التي تلونا كمذهب ابن عمر في وجوب المتع لكل مطلقة إلا التي طلقت قبل الدخول وقد سمي لها صداق وقد روي عن ابن عمر في هذا زيادة على ما رويناه عنه في الفصل الأول،

وهي:

1906

ما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن

بكير بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: " ليس من النساء شيء إلا ولها متعة، إلا الملاعنة، والمختلعة، والتي تطلق ولم تمس وقد فرض لها، فحسبها فريضتها " قال أبو جعفر: فذهب ابن عمر في ذلك إلى إخراج هؤلاء المذكورات في هذا الحديث من أهل المتعة وقد روي عن الشعبي في هذا زيادة على ما رويناه عنه في الفصل الأول، وهي أنه كان لا يرى للمختلعة متعة على زوجها المخالع لها

1907

حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن عامر، قال: المختلعة ليس لها متعة، كيف تمتعها وأنت تأخذ مالها؟ " فعاد قول الشعبي بهذا وبما رويناه عنه في هذا الباب أن المختلعة والمطلقة قبل الدخول المفروض لها الصداق، لا متعة لهما، ولمن سواهما من المطلقات المتعة

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.