Skip to content

Books to be read, not browsed

1893 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,972 of 2,166.

1893

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، " في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها " وممن قال بذلك من تابعهم ابن المسيب، والحسن، وعطاء بن أبي رباح

1894

حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن داود، قال: قال ابن المسيب في هذا: " إذا مات الرجل وقع الميراث مواقعه "

1895

حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، وعطاء، قالا: " نفقتها من نصيبها " ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه، فوجدنا المطلقة المبتوتة الحامل التي تجب لها النفقة، الإنفاق على زوجها المطلق إلى انقضاء عدتها بلا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، قد بينا فيما تقدم في هذا الباب أن النفقة إنما وجبت لها لنفسها، لا لمن هي حامل به من زوجها الذي طلقها، وقد تقدم منا من الكلام في ذلك ما يغنينا عن إعادته هاهنا ولما كانت النفقة إنما تجب على المطلقة الحامل المعتدة لاعتدادها من زوجها المطلق لها، وكانت المتوفى عنها زوجها إذا لم يعلم بها حمل، لا نفقة لها باتفاق العلماء على

ذلك،

وجب ألا تكون لها نفقة إذا كانت حاملا إذ كانت النفقة على المعتدة، وإنما تجب لها، لا لمن هي حامل به على ما بينا في الفصل الأول وهكذا كان مالك، وأبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وأكثر أهل العلم ممن سواهم من الطبقة التي بعد التابعين يقولون في هذا الباب

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.