1863
حدثنا به سليمان بن شعيب، ونصر بن مرزوق، قالا: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن الشعبي، أن فاطمة ابنة قيس طلقها زوجها طلاقا باتا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " لا نفقة لك ولا سكنى " قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب، وأخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله عز وجل، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لعلها أوهمت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: السكنى والنفقة
1864
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، فذكر بإسناده مثله فإن قال قائل: هذا الخبر عن عمر منقطع قيل له: وما يدفع انقطاعه أن يكون حجة إن كان من شأن إبراهيم ألا يقطع إلا ما حدثه به غير واحد، ولزمت به الحجة عنده كما روي لنا عنه مما:
1865
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا الزهراني، قال: حدثنا شعبة،
عن الأعمش، قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأسند فقال: إذا قلت: قال عبد الله، فلم أقل ذلك حتى حدثنيه غير واحد، وإذا قلت: حدثني فلان، عن فلان، فهو الذي حدثني فدل ذلك على أن مذهب إبراهيم كان فيما ذكره عن أحد من الصحابة ممن لم يلقه، كما كان مذهبه فيما رواه عن عبد الله كذلك وقد
روي عن عمر في هذا المعنى من غير حديث حماد بن أبي سليمان ما: