1791
حدثنا عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا شجاع بن الوليد اليشكري، عن سليمان بن مهران، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، في قوله عز وجل: " {فطلقوهن لعدتهن} ، قال: طاهر من غير جماع " وقد روي عن ابن مسعود هذا الحديث بألفاظ أكثر من هذه
1792
كما حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: " من أراد
الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند طهر من غير جماع فليقل: اعتدي، فإن بدا له راجعها، وأشهد رجلين، وإلا كان الثانية في مرة أخرى "، فكذلك قال الله عز وجل: {الطلاق مرتان} وقد روي عن ابن مسعود في ذلك ما
1793
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، ووهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، في قوله عز وجل: " {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ، أن يطلقها طاهرا، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أو يراجعها إن شاء " وهذا الذي في هذه الأحاديث التي رويناها من أنواع الطلاق المأمور به في الطهر الذي لم يتقدمه فيه جماع، قول أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا وقد روي عن سالم، ونافع، عن ابن عمر في قصته في طلاقه امرأته حائضا، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بما أمره أن يأمره به في ذلك، زيادة على ما في الآثار الأول التي ذكرنا في هذا الباب