Skip to content

Books to be read, not browsed

166 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 182 of 2,166.

166

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: " المستحاضة لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تقرأ في المصحف "

وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم سواه، فأباحوا جماع المستحاضة ولم يجعلوها بالدم الذي بها كالحائض، وممن روي ذلك عنه بكر بن عبد الله المزني

167

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، قال: قيل لبكر بن عبد الله المزني: إن الحجاج بن يوسف، يقول: " إن المستحاضة لا يغشاها زوجها " فقال بكر: الصلاة أعظم حرمة، يغشاها زوجها ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه فوجدنا

في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما اختلفوا فيه منه

168

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ومالك، والليث، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: قالت فاطمة ابنة أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي "

169

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا المقري، وحدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.