1734
وكما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن شريح، قال: يحكم عليه، فإن أعاد ترك والنقمة " وذهب بعضهم إلى أنه يحكم عليه إذا أصابه عائدا كما يحكم عليه إذا أصابه مبتدئا، ولم يرفعوا عنه الجزاء الواجب عليه ندبا بوجوب النقمة عليه في العود وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، كما حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه
، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، ولم يحك في ذلك خلافا وهكذا كان مالك بن أنس، والشافعي يقولان في هذا أيضا وقد روي ذلك عن غير واحد من المتقدمين منهم عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير
1735
كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن عطاء، " في الرجل يقتل الصيد، ثم يعود، قال: إذا عاد أعيد عليه "
1736
وكما حدثنا صالح، أيضا، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن داود، عن سعيد بن جبير، أنه قال: " إذا عاد أعيد عليه "
1737
وكما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا داود، قال: ذكرت لسعيد بن جبير قول شريح في المحرم يقتل الصيد متعمدا، أنه يحكم عليه مرة واحدة، فإن عاد ترك والنقمة، فقال سعيد بن جبير: " ما قال شيئا، يحكم عليه كلما عاد "