Skip to content

Books to be read, not browsed

1622 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,685 of 2,166.

1622

سليمان بن شعيب، قد حدثنا، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة، قالت: " تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومين من أيام التشريق " فزاد يزيد الرشك في حديثه هذا يوم عرفة على قتادة في حديثه الذي ذكرناه عنه ولم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث عائشة هذا ولم نجد لما حكاه أبو يوسف عنها في كراهة العمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق مخرجا وهذا الذي ذكرناه عن عائشة من المنع من العمرة في الأربعة الأيام التي ذكرها يزيد الرشك في حديثه، مما نعلم أنها لم تقله رأيا، وإنما قالته توقيفا، لأن مثله لا يقال بالرأي، فقولها رضي الله عنها عندنا في هذا كالحديث المتصل، وقد ثبت به عندنا المنع من العمرة في يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي يومين من أيام التشريق، وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فلم نجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا عن العمرة فيه، ولا وجدنا عن أحد من تابعيهم نهيا عن العمرة فيه غير طاوس، فإن

1623

عبد الله بن المبارك، ذكر عن سعيد بن حسان:

أن عبد الرحمن بن يحيى بن باباه أخبره، قال: كنت عند طاوس، فجاءه رجل، فقال: في أي الشهر تأمرني أن أعتمر؟ قال " أيها شئت، إلا يوم عرفة، وأيام منى، اعتمر فيما قبل ذلك، وفيما بعده " فهذا الحديث فيه من كلام طاوس المنع من العمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق كالمنع منها في يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق وهذا عندنا من طاوس فعلى توقيف قد وقف عليه ممن تقدمه، لأنه مما لا يوجد من جهة الرأي، ولا من جهة الاستخراج، ولا الاستنباط وقد روي عن عطاء بن أبي رباح في كراهة العمرة في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق مثل ذلك أيضا مما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.