1524
إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا مجلز، يقول: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار، فقال: " ما أدري، ربما رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع "،
1525
وأن إبراهيم بن أبي داود، أيضا، قد حدثنا، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز، مثله وقد روي عن جابر بن عبد الله مثل هذا أيضا كما
1526
قد حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: " لا أدري بكم رمى النبي صلى الله عليه وسلم "
وخالفهم في ذلك أهل العلم سواهم، فقالوا: بل ترمى كل جمرة من الجمار الثلاث بسبع حصيات، لا ينقص منهن، ولا يزاد عليهن وقالوا: ما احتج به علينا أهل المقالة الأولى من حديث سعد بن أبي وقاص، فلا حجة فيه علينا، لأنه حديث منقطع، لا يثبت أهل الإسناد مثله، ثم لو كان ثابتا لما كان في قول سعد: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعب ذلك عليهم "، دليل على أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلوه،
ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي ذلك منهم، لأنا قد رأينا أشياء قد فعلت في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروها له، فلم يعدد أصحابه رضي الله عنهم ذلك الفعل الذي كان في زمنه، كالفعل الذي أمر به فمن ذلك ما قد قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرفاعة بن رافع الأنصاري لما ذكر له أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجامعون ولا ينزلون، فلا يغتسلون، وقول عمر له: " أفذكرتم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقركم عليه؟ " فقال: لا فلم يلتفت عمر إلى ذلك