118
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن ميسرة، وزاذان، وأبي البختري، عن علي بن أبي طالب، أنه قال في رجل سافر ومعه ماء قليل: قال: " لا يمس أهله " غير أنه قد روي عن علي خلاف ذلك
119
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن عطاء، عن ميسرة، عن علي، قال: " إذا كان الرجل جنبا فأراد الطهور للصلاة ليس معه من الماء إلا قدر ما يغتسل به أو يتوضأ، فخشي إن اغتسل أو توضأ أن يموت عطشا فليتيمم ويمسك الماء "
وقد روي عن عبد الله بن عباس خلافهم في ذلك وإباحه للجنب التيمم وإباحته لمن لا ماء معه إتيان أهله ولما اختلفوا في ذلك نظرنا هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما اختلفوا فيه من ذلك؟ فوجدنا
120
محمد بن خزيمة قد حدثنا، قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة من غنم الصدقة، فقال لي: " يا أبا ذر، ابد فيها وكنت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمس أو الست، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي بعس من ماء فاستترت بالراحلة فاغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا، فقال: " يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب وضوء ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير لك "