Skip to content

Books to be read, not browsed

116 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 128 of 2,166.

116

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أقبل من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد " تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى "

117

حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتاه رجل، فقال: " أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب، فقال: أصرت حمارا؟ فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بيده الأرض ضربة أخرى فمسح بيده إلى المرفقين، وقال: هكذا التيمم " وفي حديث الربيع بن بدر، ومحمد بن ثابت، أنه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة ليديه وفي حديث عمار ضربة واحدة، وكان الأصل في ذلك لما وقع فيه هذا الاختلاف أن ما توضأ به الوجه في الوضوء من الماء خلاف ما توضأ به اليدان منه، وكان النظر على ذلك أن يكون البدن منه كذلك، وأن يكون ما تيمم به اليدان من الصعيد غير ما تيمم به قال أبو جعفر: وقد أجمعوا جميعا على أن هذا التيمم يجزئ عند عدم الماء مما يوجب الوضوء للصلاة في حال وجود الماء واختلفوا فيما يوجب الغسل عند وجود الماء، فقال قائلون: لا يجزئ منه التيمم في حال عدم الماء، ومنعوا بذلك من الجماع في حال عدم الماء، ممن قال بذلك منهم من ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا في هذا الباب، وفي الباب المذكور فيه الملامسة، عمر

بن الخطاب، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وممن لم نذكره عنه فيما تقدم منا في كتابنا هذا علي بن أبي طالب

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.