Skip to content

Books to be read, not browsed

1177 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,227 of 2,166.

1177

حدثنا محمد بن زكرياء، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا أبو يحيى، عن مجاهد، في قوله: " {ولا جدال في الحج} ، قال: الجدال أن تماري صاحبك حتى يغضب أو تغضب " وقد روي عن مجاهد خلاف هذا القول

1178

حدثنا محمد بن زكرياء، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله عز وجل " {ولا جدال في الحج} ، قال: لا شك في الحج " والقول الأول الذي رويناه عن مجاهد ومن وافقه عليه من التابعين، وعمن تقدمه فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بتأويل الآية من القول الثاني الذي رويناه عن مجاهد في تأويلها، لأن الجدال المعقول في كلام العرب هو مجاراة الكلام والمجاوبة عنه بين الناس، كما قال عز وجل: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} ، وكما قال الله جل وعز: {الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم} فكان ذلك كله على القول بالألسن والمنازعات بين الناس، لا على الشك، فكان تأويل الآية التي تلونا أشبه بهذا المعنى، لأن الجدال لو كان على الشك لكان ذلك الشك يمنع من الدخول في الحج، لأن الحج لا يدخل فيه إلا المؤمنون الذين لا يرتابون ولا يشكون فيه

تأويل قوله تعالى: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا} الآية

قال الله عز وجل: {وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} ، فأباحهم عز وجل أن يتزودوا، لأن ذلك قوام أبدانهم حتى يصلوا إلى حجهم وقد روي عن مجاهد في ذلك ما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.