1075
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثني عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا فاختة، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " من اعتكف فعليه الصوم "
1076
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، عن ابن عباس، قال: " المعتكف عليه الصوم " وقال: الآخرون: أصل هذا الحديث إنما هو المعتكف يصوم على الاختيار، لا على الإيجاب كذلك رواه الثوري، وابن عيينة وذكروا في ذلك ما:
1077
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، عن ابن عباس، قال: " المعتكف المجاور يصوم "
1078
حدثنا عبد الملك بن الحواري، قال: حدثنا الحميدي، عن سفيان، قال: حدثنا عمرو، قال: أخبرني أبو فاختة سعيد بن علاقة، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " يصوم المجاور "، والمجاور: المعتكف
1079
حدثنا عبد الملك، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، أن حماد بن زيد حدثه، أن رجلا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، كيف قول ابن عباس " على المجاور الصوم؟ "، قال: ليس كذلك قال ابن عباس، إنما قال: " المجاور يصوم " قالوا: فهذا من قول ابن عباس على المجاور يصوم اختيارا، لا فرضا، قيل لهم:
وكيف يجوز أن يتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى؟ وأن يجعلوا قول ابن عباس: " المجاور يصوم " على إطلاق الصوم له في جواره؟ وهل كان الصوم قط محظورا عليه؟ أو توهم هذا أحد؟ ولكن قوله: " يصوم المجاور " على معنى يصوم حتى يكون معتكفا بإقامته في المسجد، فيكون معنى ما رواه الثوري، وابن عيينة، عن عمرو في ذلك قد رجع إلى معنى ما رواه شعبة، وحماد بن سلمة، وهشيم، عن عمرو في ذلك وقد روي عن غير واحد من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس، وابن عمر إيجاب الصوم في الاعتكاف، فمن ذلك ما: