854
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
855
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن محمد بن يحيى بن حيان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله
856
حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن المنذر بن عبيد المدني حدثه، أن أبا صالح السمان حدثه، أنه سمع أبا هريرة يخبر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
857
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله
858
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد بن الرقاشي، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فثبت بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الفطر ويوم النحر لا يصامان في قضاء رمضان، وأنهما لم يدخلا في قول الله عز وجل: {فعدة من أيام أخر} ، وإذا انتفى أن يصاما قضاء من رمضان، ثبت أنهما لا يصامان عن ما سوى ذلك من الكفارات، ولا من التطوع، ولا عن التمتع بالحج إلى العمرة
وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يقولونه في هذا فيما حدثنا محمد بن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وهكذا كان مالك يقول في هذا، وهكذا كان زفر يقول في هذا، حتى كان يقول: حكمهما في انتفاء الصيام عنهما في حكم الليل الذي لا صيام فيه، حدثنا بمعنى ذلك من قوله محمد، عن يحيى، عن الحسن، عن زفر، وهكذا كان الشافعي يقول واختلفوا في أيام التشريق، فقال بعضهم: هي غير داخلة في الأيام التي جعل الله عز وجل لمن أفطر في شهر رمضان أن يصومها بدلا ما أفطره منه بقوله عز وجل: {فعدة من أيام أخر} ، وجعلوها في ذلك: كيوم الفطر ويوم النحر، وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد، وهذا قول مالك كما