Skip to content

Books to be read, not browsed

66 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 73 of 2,166.

66

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الركي، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، قال: حدثنا مسلم، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط، قال أبو جعفر وهو ابن أيوب، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله، أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الماء لا ينجسه شيء "

67

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل: يا رسول الله، إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها عذرة الناس ومحايض النساء ولحم الكلاب، فقال: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء "

68

حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: سمعت ابن عون يحدث، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: " نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه "

69

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا فدل ذلك على طهارة المياه كلها من العذبة والملح، وماء البحار، وماء الغدران، وماء الآبار، وهذا قول أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم غير ما ذكرنا في صدر هذا الباب بخلاف ذلك في ماء البحر الملح

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.