65
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن عباس بن عباس المصري، عن عبد الله بن رزية، عن العركي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب الأرماث فنبعد في البحر ومعنا ماء لشفاهنا، فإن توضأنا به متنا عطشا، وتزعمون في ماء البحر أنه ليس بطهور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماؤه طهور وميتته حلال " فدل ذلك على طهور ماء البحر، وأنه كماء المطر، ولما عقلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استواء الحكم في مساب البحار كلها من العذب والملح ثبت استواء الحكم في مياهها كلها، وأما مياه الآبار والغدران والماء الراكد في الآجام ونحوها فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروحة بطهارة ذلك
66
حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الركي، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، قال: حدثنا مسلم، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط، قال أبو جعفر وهو ابن أيوب، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله، أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الماء لا ينجسه شيء "
67
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل: يا رسول الله، إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها عذرة الناس ومحايض النساء ولحم الكلاب، فقال: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء "