Skip to content

Books to be read, not browsed

586 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 628 of 2,166.

586

حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: " الحمولة والمثيرة أفيها صدقة؟، قال: لا " وقال عمرو بن دينار: سمعنا ذلك

587

حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن المغيرة، عن مجاهد، قال: " ليس على العوامل صدقة "

588

حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، قال: " ليس على ثور عامل صدقة، ولا على جمل الظعينة صدقة "

589

حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود،

قال: حدثنا شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا، عن البقر العوامل، فقال الحكم: " ليس فيها صدقة، وقال حماد: بل فيها صدقة "، وقال قائلون ممن ذهب إلى القول الأول: ليس بين السائمة وغيرها من الإبل فرق والزكاة واجبة في العوامل منها كما تجب في السوائم منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل في ذلك بين عاملة ولا سائمة وذكروا في ذلك ما

590

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك، وسفيان بن عيينة، أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " قالوا: وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر عماله على الصدقات منهم: عمرو بن حزم، ولم يذكر فيها سائمة ولا عاملة، وذلك لاستواء الأحكام فيها وانتقال الاختلاف عنها فكان من الحجة عليهم للآخرين من أهل القول الأول أن حديث عمرو بن يحيى الذي ذكروه في هذا الباب: " ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة "، وفيه أيضا: " فيما دون خمسة أوسق صدقة، فلم يكن ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الأوسق على العموم، ولا على كل الأوساق، وإنما كان على خاص منها ألا ترى أن من كان عنده خمسة أوسق لم تخرجها أرضه أنه لا زكاة عليه فيها إلا أن تكون للتجارة، فبلغ قيمتها ما تجب فيه الزكاة، ويحول عليها الحول فيزكيها فلما كان قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "، إنما هو على خاص من الأوسق قد فهمه المخاطبون به، كان كذلك قوله: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة " على خاص من الأذواد قد علمه المخاطبون به

ولما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن قد روي عنه فرائض الإبل على ما:

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.