365
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا محمد بن سليم، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك، من بني عبد الله بن كعب بن مالك، قال: " أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت إلى نبي الله صلي الله عليه وسلم ثم ذكر مثله فقيل له: أما هذا فلا دلالة فيه على وجوب الإتمام في الصلاة على المسافر، لأن الوضع قد يكون لما قد كان لازما، ثم وضع وقد يكون على معنى نفي الفرض فيه وإن لم يكن غيره، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ "
366
حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مروان، عن ظبيان، عن عبد الله بن عباس، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
367
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن ذلك على أنه قد كان على الصبي قبل أن يحتلم شيء رفع عنه، وكذلك المجنون في حال جنونه، فقوله: " إن الله عز وجل قد وضع عن المسافر شطر الصلاة " كقوله: " إن الله عز وجل رفع عن الصبي " ولما نظرنا في تأويل هذه الآية وجدنا القصر في الصلاة مقصود أنه إلى حال الخوف في السفر، لأنه قال عز وجل: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} وكان قصر الصلاة في الآية إنما هو في حال الخوف، ثم وجدنا السنة قد ردت حكم حال الأمن في ذلك إلى حكم حال الخوف