213
فحدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، أن معاوية بن أبي سفيان، قال: " تجب الجمعة على من كان
على رأس أربعة فراسخ " وخالفه في ذلك عبد الله بن عمر
214
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: " تجب الجمعة على من آواه الليل " ومعنى ذلك في أهله وقد خالفهما في ذلك أنس بن مالك
215
حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، وغيره، عن أنس: " أنه كان بالطف فربما جمع، وربما لم يجمع، ومقدار الطف من البصرة أقل من أربعة فراسخ، وأقل من مسيرة نصف يوم " فدل ذلك على أن مذهب أنس في الجمعة أنها لا تجب إلا على من كان في الأمصار ممن عليه حضورها، ولما كان خارج الأمصار ليس فوطن للجمعة كان الذي فيها هناك ليس في موطن الجمعة، فاستوى
في ذلك من قرب منزله من الأمصار ومن بعد منزله منها ولم يبين لنا عز وجل كيفية صلاة الجمعة، وبينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
216
فحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، ومسلم بن إبراهيم الأزدي، قالا: حدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: " صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والمسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم "