Skip to content

Books to be read, not browsed

210 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 232 of 2,166.

210

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي كرم الله وجهه، قال: " لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع " وهذا مما يحيط علما أن عليا رضي الله عنه لم يقله رأيا، لأن مثله لا يقول بالرأي، وإن لم يقله إلا توقيفا غير أن عليا لم يبين لنا في حديثه الأمصار ما هي؟ فنظرنا في ذلك فإذا محمد بن خزيمة:

211

قد حدثنا، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، أن عمر رضي الله عنه " مصر الأمصار سبعة: المدينة مصر، والبحرين، والبصرة، والكوفة، والجزيرة، والشام، ومصر "

212

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن، قال: الأمصار سبعة: المدينة مصر، والبصرة، والكوفة

، والبحرين، والجزيرة، والشام، ومصر قال: وذكرت له واسط قال وقد قلتم واسط لما كانت هذه الأمصار إنما مصرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب لها حكم الأمصار، كان كذلك كل مصر للمسلمين سواها حتى صار في حكمها صارت الجمعة فيه كهي فيها، غير أنه قد اختلف فيمن كان بقرب الأمصار هل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟

213

فحدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، أن معاوية بن أبي سفيان، قال: " تجب الجمعة على من كان

على رأس أربعة فراسخ " وخالفه في ذلك عبد الله بن عمر

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.