2002
وبإسناده عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، مثل ذلك، ولم أجد في كتابي عن عاصم، وأنا أحفظه عن قيس، عن عاصم
2003
حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سهل بن سعد بقصة المتلاعنين، وقال فيه: " فقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد العصر، وأنا أنظر مع الناس، فتلاعنا " قال ابن شهاب: فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا وقد روى بعض الناس هذا فساقه بلفظ واحد، فلم يفصل فيه بين كلام ابن شهاب وبين ما قبله في الحديث فذكرنا هذا ليعلم أن الذي في الحديث من مضي السنة،
أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا " من كلام ابن شهاب، لا من كلام من قبله غير أن في هذا الحديث حرفا مما كنا نحتاج إليه فيما تقدم، وهو قوله: " مضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما "، ففي ذلك ما يدل على ما قال
أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إن الفراغ من اللعان لا يوجب فرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم وقد روي عن ابن المسيب، والنخعي في الملاعن إذا أكذب نفسه وجالد أن له أن يتزوج التي لاعنها، كما
2004
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، " أن الملاعن إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته " قال سفيان: ولقينا ابن أبي هند، فحدثنا به عن ابن المسيب قال أحمد: ومعنى " ردت إليه ": أن تزوجها، كما يقال للمرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا، ثم تزوجت بعده زوجا فدخل بها، ثم طلقها، وانقضت عدتها فدخلت له، ليس يراد بذلك بأنها حلت له بغير نكاح يأتنفه عليها، ولكن قد حلت له، أي قد حلت له من الحرمة التي كانت حرمت بها عليه، فصار هو وسائر الناس في حلها لهم سواء