Skip to content

Books to be read, not browsed

1986 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 2,069 of 2,166.

1986

حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد الأنصاري، قال: " كتبت إلى صديق لي من بني زريق من أهل المدينة، أن يسأل لي عن ولد المتلاعنين، لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إلي: أني قد سألت فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه "

1987

حدثنا يوسف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء، قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن الشعبي، قال: خالفني عبد الله بن معقل، وإبراهيم في ولد الملاعنة، فقلت " ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ألحقه به فكتبوا في ذلك إلى المدينة فكتبوا أنه يلحق بأمه فهذا ما وجدناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه

فأما ما احتج به هذا القائل الذي ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش " فلم يكن ذلك

من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، وإنما كان لمعنى سواه سنأتي به إن شاء الله فمن ذلك أن الأنساب قد كان في الجاهلية تدعى بوجوه مختلفة من النكاحات وما سواها كما

1988

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، أخبرته، أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيزوجها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة، فكلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، وهو ولدك يا فلان، تسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم

ففي هذا النسب قد كانت ترد إلى غير الفرش فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: " الولد للفراش " أي أنه لا يرد إلى شبه، ولا إلى إصابة لا عن فراش وقد روي عن عمر بن الخطاب في نكاح أهل الجاهلية بزيادة على هذه المعاني كما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.