1906
ما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن
بكير بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: " ليس من النساء شيء إلا ولها متعة، إلا الملاعنة، والمختلعة، والتي تطلق ولم تمس وقد فرض لها، فحسبها فريضتها " قال أبو جعفر: فذهب ابن عمر في ذلك إلى إخراج هؤلاء المذكورات في هذا الحديث من أهل المتعة وقد روي عن الشعبي في هذا زيادة على ما رويناه عنه في الفصل الأول، وهي أنه كان لا يرى للمختلعة متعة على زوجها المخالع لها
1907
حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن عامر، قال: المختلعة ليس لها متعة، كيف تمتعها وأنت تأخذ مالها؟ " فعاد قول الشعبي بهذا وبما رويناه عنه في هذا الباب أن المختلعة والمطلقة قبل الدخول المفروض لها الصداق، لا متعة لهما، ولمن سواهما من المطلقات المتعة
1908
حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: " ما نعلم للمختلعة متعة "
1909
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت عمر بن الحارث، يقول: سمعت بكيرا، يقول: " أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة " وهذا الذي رويناه من أقوال الصحابة، والتابعين في المتعة، لم يرو فيه عن أحد منهم أنه يجب ذلك لمن ذكروه له من المطلقات وجوبا يحكم
به لهن على المطلقين، ولا أن ذلك أمر به لهن اختيارا، لا حتما على المطلقين، إذ كان ذلك مذكورا بعقبه التقى والإحسان، على أنهم إن فعلوا ذلك كانوا متقين، محسنين، متبرعين بها، لا يجب عليهم كوجوب الأصدقة فمن ذلك ما روي عن شريح فيه