Skip to content

Books to be read, not browsed

1877 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,956 of 2,166.

1877

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: " دخلت على مروان، فقلت: إن امرأة من أهلك طلقت، فمرت علينا آنفا وهي تنتقل، فعبت ذلك عليهم، فقال: أمرتنا فاطمة ابنة قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى ابن أم مكتوم، فقال مروان: أجل هي أمرتهم بذلك قال عروة: فقلت: أم والله لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد روي عن فاطمة نفسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان أمرها بالنقلة لمعنى خافه عليها من زوجها

1878

كما حدثنا أبو شعيب صالح بن شعيب بن أبان البصري، قال: حدثنا محمد بن المثنى الزمن، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة ابنة قيس، قالت: قلت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإنه يريد أن يقتحم علي، فقال: " انتقلي عنه "

1879

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، " أن فاطمة، قالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا، أخاف أن يقتحم علي، فأمرها بالتحويل " فهذا حديث فاطمة الذي روته

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه عليها " أن لا نفقة لها ولا سكنى " في عدتها من زوجها المطلق لها الطلاق البات الذي ذكرنا، لا نعلمه روي عنها من وجه إلا وقد دخل في الوجوه التي ذكرناها في هذا الباب وقد أنكر ذلك عليها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنكره عليها ممن ذكرنا، فمنهم من رد ذلك إلى أنه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة كانت فيها خاصة، ومنهم من رد ذلك إلى خوفه عليها الوهم، ومنهم من رد ذلك لخوفه عليها الكذب، ولم يبلغنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها، ولا المنكرين لحديثها هذا، قبله، ولا عمل به، ولا حمل الناس عليه، ولا أفتاهم به غير شيء ذكر فيه عن ابن عباس

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.