Skip to content

Books to be read, not browsed

1868 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,947 of 2,166.

1868

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، أن عمر بن الخطاب، وعبد الله

بن مسعود، " قالا في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة " فهذا عمر وعبد الله قد جعلا للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة بعد علم عمر بحديث فاطمة الذي ذكرنا، ووقوفه على أنه لم يلزمه القول به، ومخالفته إياه إلى ما ذهب إليه، وإعلامه أن فيما روت فاطمة من ذلك اختلافا لكتاب الله عز وجل، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار الأول وقد روي عنه في هذا المعنى من وجه آخر متصل الإسناد

1869

كما حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا عمار بن زريق، عن أبي إسحاق، قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فذكروا المطلقة ثلاثا، فقال الشعبي: حدثتني فاطمة بنت قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: " لا سكنى لك ولا نفقة " قال: فرمى الأسود بحصاة، ثم قال: ويلك تحدث بمثل هذا الحديث، قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: لسنا بتاركي كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري ما لعلها تحدث، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} ، الآية وقد أنكر حديث فاطمة هذا غير عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنكره عمر، منهم: أسامة بن زيد، وكان إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.