Skip to content

Books to be read, not browsed

1866 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,945 of 2,166.

1866

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة، عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها ثلاثا، سكنى ولا نفقة " فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر، فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة فهذا مثل ما روى حماد عن الشعبي غير ذكر عمر أن لها السكنى والنفقة، مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه ما يدل على حديث حماد من تلك الزيادة لقوله في حديث حماد بن سلمة هذا: " وسنة نبينا " ولا يكون ذلك إلا وما حكته فاطمة عنده مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي من غير حديث حماد بن سلمة في ذلك عن عمر وعبد الله من قولهما ما

1867

حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، أنهما كانا يقولان: " المطلقة لها السكنى والنفقة "

وكان الشعبي يذكر عن فاطمة ابنة قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنها ليس لها نفقة ولا سكنى "

1868

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، أن عمر بن الخطاب، وعبد الله

بن مسعود، " قالا في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة " فهذا عمر وعبد الله قد جعلا للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة بعد علم عمر بحديث فاطمة الذي ذكرنا، ووقوفه على أنه لم يلزمه القول به، ومخالفته إياه إلى ما ذهب إليه، وإعلامه أن فيما روت فاطمة من ذلك اختلافا لكتاب الله عز وجل، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار الأول وقد روي عنه في هذا المعنى من وجه آخر متصل الإسناد

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.