Skip to content

Books to be read, not browsed

1673 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,741 of 2,166.

1673

وما قد حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى أبو شريح، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، " {فإن أحصرتم} ، قال: من حبس أو مرض " قال إبراهيم: فحدثت به سعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس فهذا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس قد جعلا الإحصار بالأمراض داخلا في الإحصار المذكور في الآية التي تلونا وأما عبد الله بن عمر فروي عنه في ذلك ما

1674

قد حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " لا يكون إحصار إلا من عدو "

1675

وما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، أن مالك بن أنس، حدثه عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: " من حبس دون البيت، ثم مرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة "

1676

وما قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، " أن عبد الله بن عمر، ومروان بن الحكم، وعبد الله بن الزبير، أفتوا ابن حزابة المخزومي، وصرع في الحج ببعض الطريق، أن يتداوى بما لا بد له منه، ويفتدي، ويجعلها عمرة، ويحج عاما قابلا "

وقد روي عن عبد الله بن الزبير خلاف هذا القول مما نحن ذاكروه فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله ولما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا، نظرنا فيما اختلفوا فيه منه، هل نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء منه؟

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.