1201
وبما حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يونس، فذكر بإسناده مثله
1202
وبما حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، قال: " سألت جابرا: يغطي المحرم؟ فقال: " نعم "، وغطى جابر وجهه أجمع "
1203
وبما حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أم شبيب، " أن عائشة سئلت عن المحرم، يغطي وجهه؟ فغطت وجهها "
1204
وبما حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، مثله وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا لا وجهه في الإحرام إلا من ضرورة، فيغطيه لها، ويفتدي من ذلك، وممن يغطي المحرم قال ذلك منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وقد روي هذا القول أيضا عن ابن عمر
1205
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " ما فوق الذقن من الرأس، فلا يغطيه المحرم "
1206
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن نافع، عن ابن عمر، مثله ولما اختلفوا في ذلك، وكان الذي روي في تغطية الوجه عن عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد، وابن الزبير، فإنما هو مذكور من أفعالهم، لا من أقوالهم، فاحتمل أن يكون ذلك كان منهم على ضرورات أباحت لهم ذلك، وعلى أنهم يفتدون لها كما قد روي عن ابن عباس، فإنه