106
حدثنا ابن أبي داود، ومحمد بن النعمان السقطي، قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عمار، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فهلك عقد لعائشة، فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم ماء، " فنزلت الرخصة في التيمم في الصعدات، فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض ومسحوا بها وجوههم وظاهر أيديهم
إلى المناكب وباطنها إلى الآباط " فهذا الذي احتج به من ذهب إلى مذهب الزهري، وأما ما احتج به من ذهب مذهب الأعمش في ذلك من الآثار
107
فإن علي بن معبد حدثنا، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن عمار بن ياسر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم " فأمره بالوجه والكفين "
108
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ذر بن عبد الله يحدث، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن رجلا أتى عمر بن الخطاب، فقال: إني كنت في سفر فأجنبت ولم أجد الماء، فقال عمر: لا تصل فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمرغت في التراب فصليت، فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: " أما أنت فكان يكفيك، وقال بيديه في الأرض فضرب بهما ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه "