1100
وقد حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا عبد الوارث، قال: حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه كان يقول: "
المعتكف عليه الصوم، وليس له أن يعود مريضا، ولا يتبع جنازة " فكان أولى القولين عندنا فيما اختلف فيه علي، وابن عباس، من هذا ما ذهب إليه ابن عباس للحجة التي ذكرنا في ذلك في هذا الباب وقد روينا في حديث عائشة فيما تقدم في كتابنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف دخل معتكفه بعد صلاة الصبح، وفي حديثها هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان فهذا عندنا والله أعلم على أن اعتكافه لم يكن يستغرق العشر كلها، ولكنه كان في بعضها وقد روي في اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يدل على أن دخوله المعتكف كان قبل هذا الوقت، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما:
1101
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، أن نافعا أخبره، قال: حدثني عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان "، قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ففي هذا الحديث أنه كان يعتكف العشر كله فهذا عندنا والله أعلم على أنه كان يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين من الشهر حتى تغيب الشمس وهو في معتكفه، لأن ما بعد غيبوبة الشمس من اليوم العشرين من الشهر إنما هو من العشر الأواخر منه، لا مما سواه منه، ومن ذلك ما: