1080
حدثنا الربيع المرادي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب، قال: " لا اعتكاف إلا بصوم "
1081
حدثنا مالك بن يحيى الهمداني، قال: حدثنا أبو النصر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا الأشجعي، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن عائشة، قالت: " من اعتكف فعليه الصوم "
1082
حدثنا محمد بن العباس اللؤلئي، قال: حدثنا أبو صالح الحراني، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، قالت: " من السنة لا اعتكاف إلا بصوم " فهذا القول في نفي الاعتكاف بلا صوم قد رويناه عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة فإلى قول من خالف قول هؤلاء؟ فإن قال: إلى قول يعلى بن أمية وذكر في ذلك ما:
1083
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، أنه قال لصاحب له: " اجلس نعتكف ساعة في المسجد الحرام "
1084
وما حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، عن يعلى، مثله
قال: فهذا يعلى
قد أباح اعتكاف ساعة قيل له: فهل كان هو وصاحبه مفطرون في تلك الساعة؟ وما دليلك على أنهما كانا كذلك؟ وإنك قد قلت: إنك لا تقبل المنقطع إلا ما خصصه منه، وعطاء فلم يسمع من يعلى، إنما يحدث عن أبيه عنه، فهذا حديث منقطع قد تركت به أحاديث متصلة وقال بهذا القول الذي ذكرنا من نفي الاعتكاف بلا صيام: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير