1052
فإن نصر بن مرزوق حدثنا، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائذنوا للنساء فليصلين في المساجد بالليل "
1053
وإن يونس حدثنا، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها " يعني: بالليل هكذا في الحديث،
1054
فإن محمد بن سليم الواسطي حدثنا، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال: حدثنا حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذنتكم نساؤكم إلى المساجد بالليل فأذنوا لهن "
وفي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى الليل دليل على أن حكم النساء في الخروج إلى المساجد فيه خلاف حكمهن في الخروج إلى المساجد بالنهار وقد روي عن زينب
امرأة ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما
1055
حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني ابن عجلان، قال: حدثني بكير بن الأشج، عن بشر بن سعيد، عن زينب امرأة ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا "
1056
حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بشر بن سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زينب امرأة ابن مسعود، قال: " إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا " فاختلف سفيان، ويحيى في بكير، ويعقوب فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى صلاة العشاء والمرأة النهي عن الطيب في النهار أحوج فدل ذلك أنه لم يكن أباح لهن شهود الصلوات في الجماعات إلا في الليل دون النهار، إذ كن يخفين في الليل ما لا يخفين في النهار فإن قال قائل: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن منعهن من المساجد بهذا مطلقا، وذكر في ذلك ما