4
vol. 1 · p. 28
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان (1) عن ابن أبي نجيح (2) عن مجاهد في هذه الآية قال: هي واجبة على أهل الميراث بما طابت به أنفسهم (3).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب الذين رأوها محكمة، وقد قال فيها آخرون غير ذلك.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن هشام (5) عن الحسن (6): وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين
5
vol. 1 · p. 29
فارزقوهم منه قال: هي منسوخة (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن ابن المبارك (2) عن عمارة أبي عبد الرحمن (3) قال: سمعت عكرمة (4) يقول في هذه الآية: نسختها الفرائض (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد (6) عن هشام الدستوائي (7) عن قتادة عن سعيد بن المسيب في هذه الآية،
6
vol. 1 · p. 30
قال: نسخها الميراث (1).
قال أبو عبيد: فهذا ما فى آية النساء، وأما آية الأنعام:
فإن إسماعيل بن إبراهيم (2) حدثنا عن أبي رجاء (3) عن الحسن في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده قال: هو الصدقة من الحب والثمار (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: حقه زكاته المفروضة يوم يكال أو يعلم كيله (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور (6) عن مجاهد في قوله في هذه الآية قال: إذا حصد زرعه