5
vol. 1 · p. 144
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري (1) عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان إذا باع أشهد ولم يكتب (2).
قال أبو عبيد: هذا مذهب من رأى أن الآية محكمة (3) وهي عند آخرين منسوخة.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة (4) عن العلاء بن المسيب (5) عن الحكم بن عتيبة في قوله: فإن أمن بعضكم بعضا (6) قال: نسخت هذه الآية آية الشهادة (7).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (8) عن داود بن أبي هند عن الشعبي فى قوله: فإن أمن بعضكم بعضا قال: إن أشهدت فحزم- أو كلمة تشبهها- وإن تركت ففي حل وفي سعة (9).
6
vol. 1 · p. 145
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سألت الشعبي عنها فتلا علي هذه الآية: فإن أمن بعضكم بعضا (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا سليمان التيمي (2) قال: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، ألا تسمع قوله: فإن أمن بعضكم بعضا (3).
قال أبو عبيد: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول (4)، أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاءوا للآية الناسخة بعدها وهو قوله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا ويرون أن البيعين مخيران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع.