Skip to content

Books to be read, not browsed

1 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

From ⁧الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن⁩ by ⁧أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي⁩ — leaf 127 of 409.

1

vol. 1 · p. 128

قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما جاء من نسخ الطلاق والمهور والفدية وأما نسخ العدة:

فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول (1) قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (2) قال: فهذه عدة المتوفي عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (4) عن

2

vol. 1 · p. 129

ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية، قال: كان للمتوفى عنها نفقتها وسكناها سنة فنسختها آية المواريث، فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك الزوج (1).

قال: وقال رسول الله- صلى الله عليه- لا تجوز وصية لوارث إلا أن ترضى الورثة (2).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (3) عن يحيى بن سعيد (4) عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن

3

vol. 1 · p. 130

أم سلمة وأم حبيبة: أن امرأة أتت النبي- صلى الله عليه- فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله- صلى الله عليه-: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة (1) عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا قال: قال حميد: فسألت زينب: وما رميها بالبعرة؟ فقالت:

كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة، فإذا مرت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها (2).

قال أبو عبيد: مذهبهن في رمي البعرة أن الذي صنعت بنفسها من قعودها أهون عليها من بعرة.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة وزينب ابنة جحش عن النبي- صلى الله عليه وسلم- نحو ذلك.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (3) عن شعبة قال: سمعت حميد بن نافع يحدث عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمه عن النبى- صلى الله عليه- نحو ذلك في العدة، ولا أعلمه ذكر البعرة في حديثه (4).

Ed. Muhammad ibn Salih al-Mudayfir (the edition was originally a university thesis) — Maktabat al-Rushd / Sharikat al-Riyadh, Riyadh — 2nd ed., 1418 AH - 1997 CE