2
vol. 1 · p. 129
ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية، قال: كان للمتوفى عنها نفقتها وسكناها سنة فنسختها آية المواريث، فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك الزوج (1).
قال: وقال رسول الله- صلى الله عليه- لا تجوز وصية لوارث إلا أن ترضى الورثة (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (3) عن يحيى بن سعيد (4) عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن
3
vol. 1 · p. 130
أم سلمة وأم حبيبة: أن امرأة أتت النبي- صلى الله عليه- فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله- صلى الله عليه-: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة (1) عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا قال: قال حميد: فسألت زينب: وما رميها بالبعرة؟ فقالت:
كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة، فإذا مرت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها (2).
قال أبو عبيد: مذهبهن في رمي البعرة أن الذي صنعت بنفسها من قعودها أهون عليها من بعرة.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة وزينب ابنة جحش عن النبي- صلى الله عليه وسلم- نحو ذلك.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (3) عن شعبة قال: سمعت حميد بن نافع يحدث عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمه عن النبى- صلى الله عليه- نحو ذلك في العدة، ولا أعلمه ذكر البعرة في حديثه (4).