Skip to content

Books to be read, not browsed

1 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

From ⁧الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن⁩ by ⁧أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي⁩ — leaf 121 of 409.

1

vol. 1 · p. 122

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (1) عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أولد (2) إذ ذاك فقلت: إنما أعني حكمي الشقاق، فقال:

يقبلان على الذي جاء التداري (3) من عنده، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلا حكما، قال: فقال شعبة: والخبر على (4) أنه قال: فما حكما من شيء فهو جائز، قال شعبة: وقد حدثني بهذا الحديث أبو مريم (5) أنه قالها (6).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد (7) عن الشعبى وعبيدة (8) عن إبراهيم قالا:

ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا (9).

2

vol. 1 · p. 123

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو عن شريك عن منصور (1) عن إبراهيم قال: يجوز تفريق الحكمين على ما حكما أو فرقا بواحدة أو اثنتين أو ثلاث (2).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (3) عن حجاج (4) عن أبي إسحاق (5) عن الحارث (6) عن علي- رضى الله عنه- قال: إذا حكم أحدهما ولم يحكم الآخر فليس بشيء حتى يجتمعا (7).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حفص بن غياث (8) عن أشعث (9) عن الشعبي قال: إن اجتمعا جاز حكمهما وإن تفرقا لم يجز حكمهما وجعل غيرهما (10).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (11) عن ابن شهاب قال: يعرضان الصلح عليهما

Ed. Muhammad ibn Salih al-Mudayfir (the edition was originally a university thesis) — Maktabat al-Rushd / Sharikat al-Riyadh, Riyadh — 2nd ed., 1418 AH - 1997 CE