Skip to content

Books to be read, not browsed

الصفات — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

From ⁧الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن⁩ by ⁧أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي⁩ — leaf 112 of 409.

الصفات

vol. 1 · p. 113

أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة (1) عن إبراهيم قال: لا يصلح للرجل الفدية حتى تعصيه امرأته فلا تطيعه وتحنثه فلا تبره، فإن المرأة قد تطيع زوجها وتعصيه وتحنثه (2) وتبره (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود (4) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي فروة (5) عن عطاء بن أبي رباح قال: لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها إني أكرهك وما أحبك، وقد خشيت أن آثم بجنبك، ولا أؤدى حقك، وتطيب نفسا بالخلع (6).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عطاء وعمرو بن شعيب (7) والزهري قالوا: لا يصلح الخلع إلا من الناشز المبغض، أو قال: المبغضة (8).

1

vol. 1 · p. 114

قال (1) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (2) عن جابر بن يزيد (3) قال: لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة (4).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إن كان الدرء (5) من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، وإن كان من قبلها فليأخذ، أو قال: وإذا كان من قبلها فليأخذ. قال هشيم: الدرؤ بالواو (6).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا يونس (7) عن الحسن قال: إذا نشرت المرأة على زوجها فليعظها وليذكرها فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليهجرها في المضجع، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها (8).

Ed. Muhammad ibn Salih al-Mudayfir (the edition was originally a university thesis) — Maktabat al-Rushd / Sharikat al-Riyadh, Riyadh — 2nd ed., 1418 AH - 1997 CE