Skip to content

Books to be read, not browsed

[فصل] في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة — التبيان في آداب حملة القرآن

From ⁧التبيان في آداب حملة القرآن⁩ by ⁧النووي⁩ — leaf 186 of 224.

[فصل] في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة

vol. 1 · p. 190

قالوا ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه وروينا في مسند الدارمي باسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي اه.

بيعه مهمة غير المسلم

للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويحرم بيع المصحف من الذمي فان باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي

* 1 - أصحهما لا يصح * 2 - والثاني يصح ويؤمر في الحال بأزالة ملكه عنه ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله

vol. 1 · p. 191

مس المصحف وحمله

سواء حمله بعلاقته أو بغيرها سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف هذا هو المذهب المختار وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح

vol. 1 · p. 192

قلبه بعود

ففي جوازه وجهان لأصحابنا 1 - أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل 2 - والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم

كتب المحدث له

مصحكان يحمل الورقة أو جسها حال الكتابة فحرام وان لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه * 1 - الصحيح جوازه * 2 - والثاني تحريمه * 3 - والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب

Ed. Muhammad al-Hajjar — 3rd ed.