[فصل] في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة
vol. 1 · p. 189
منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك
والله أعلم
عندنا وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه وقد قدمنا أنه إذا كتب على الاطعمة فلا بأس بأكلها وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها
القيام له
واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا
vol. 1 · p. 190
قالوا ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه وروينا في مسند الدارمي باسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي اه.
بيعه مهمة غير المسلم
للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويحرم بيع المصحف من الذمي فان باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي
* 1 - أصحهما لا يصح * 2 - والثاني يصح ويؤمر في الحال بأزالة ملكه عنه ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله
vol. 1 · p. 191
مس المصحف وحمله
سواء حمله بعلاقته أو بغيرها سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف هذا هو المذهب المختار وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح