924
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد، نا ابن جامع، نا المقدام بن داود، نا عبد الله بن عبد الحكم، عن أشهب قال: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره قال: «لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره , لقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، ومن كان يكون في ذلك مسجده كان يتعذر منه , وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا» قال أبو عمر: «أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة»
925
حدثنا عبد الوارث بن سفيان، نا قاسم بن أصبغ، نا أحمد بن زهير، نا إبراهيم بن بشار، نا سفيان بن عيينة قال: " مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم فقلت: يا أبا حنيفة، هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه؟ فقال: «دعهم؛ فإنهم لا يفقهون إلا بهذا»
926
وقيل لأبي حنيفة رحمه الله: " في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه فقال: ألهم رأس؟ قالوا: لا قال: لا يفقهون أبدا " قال أبو عمر: " احتج من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال: لا بأس بذلك؛ بحديث
927
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثا، ذكره البخاري وغيره ,
وواجب على العالم إذا لم يفهم عنه أن يكرر كلامه , وقد كان بعضهم يستحب أن لا يكرره أكثر من ثلاث؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه