Skip to content

Books to be read, not browsed

1842 — جامع بيان العلم وفضله

From ⁧جامع بيان العلم وفضله⁩ by ⁧يوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ⁩ — leaf 2,150 of 2,853.

1842

قال زيد بن ثابت لعلي رضي الله عنهما في المكاتب: أكنت راجمه لو زنى؟ قال: لا، قال: فكنت تجيز شهادته؟ قال: لا قال: فهو عبد ما بقي عليه درهم وقد ذكر معمر عن قتادة أن عليا رضي الله عنه قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى ويجلد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، ويكون دينه بقدر ما أدى. واحتج زيد أيضا على من خالفه من الصحابة إذ خاصموه في ذلك

بأن المكاتبين كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين ما بقي على أحد من كتابته شيء، وبقول زيد: يقول فقهاء الأمصار،

1843

وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى الأشعري هو وأخاه وقال عبيد الله: لو تلف المال ضمناه فلنا ربحه بالضمان،

1844

وقال سليمان بن يسار في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر: إن لزوجها الرجعة عليها، وقال عكرمة: لا رجعة له عليها؛ لأنها قد وضعت فقال له سليمان: أيحل لها أن تتزوج؟ قال: لا قال: خصم العبد

1845

وقال ابن عباس: ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب؟ إن شاء باهلته عند الحجر الأسود.

1846

وعن ابن عباس: " من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة إنما قال الله عز وجل {من نسائهم} [البقرة: 226] ". وقيل لمجاهد في هذه المسألة: أليس الله عز وجل يقول {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] أفليس الأمة من النساء؟ فقال مجاهد: قد قال الله {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] أفليس العبد من الرجال؟ أفتجوز شهادته؟ يقول: كما كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة، فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار، وهذا عين القياس "

Ed. Abu al-Ashbal al-Zuhayri — Dar Ibn al-Jawzi, Saudi Arabia